الذهب والفضة التي تحت الأرض ( 1 ) .
وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنه زكاة ( 2 ) ، لقوله عليه السلام : ( في
الرقة ربع العشر ) ( 3 ) والمراد به الزكاة .
مسألة 310 : قدر الواجب في المعادن الخمس ، عند علمائنا ، وبه
قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله ( 4 ) ، لما تقدم .
وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى
الروايتين وإسحاق ( 5 ) .
وللشافعي ثالث : إن احتاج إلى مؤونة فربع العشر ، وإلا فالخمس - وهو
رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة - للفرق بين
المحتاج إلى المؤونة والمستغني ، كالزكاة في الغلات ( 6 ) .
مسألة 311 : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن
اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم ( 7 ) ، لعموم { فإن لله
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير 2 : 432
( 2 ) ألام 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ،
المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 / 1567 ، سنن النسائي 5 : 23 ،
مسند أحمد 1 : 12 و 121 - 122
( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 108 ، الوجيز 1 : 96 فتح العزيز 6 : 89 ، المهذب للشيرازي
1 : 169 ، المجموع 6 : 83 " حلية العلماء 3 : 113 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583
( 5 ) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 ، المدونة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد
1 : 258 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح
العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ،
حلية العلماء 3 : 113 ، المدونة الكبرى 1 : 287 و 288 .
( 7 ) المغني 2 : 619 الشرح الكبير 2 : 586 " حليه العلماء 3 : 112 فتح العزيز 6 : 91 .