تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ولقوله عليه السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز ( 1 ) الخمس ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام لما سئل عن الصفر والرصاص والحديد : " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلا في المنطبعة خاصة ( 4 ) . ويبطل بما تقدم . وقال الشافعي : لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة ، لأنه مال مقوم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين ( 5 ) . وليس بجيد ، لأن الطين ليس بمعدن ، لأنه تراب .
مسألة 309 : الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) - لما تقدم من الأحاديث . ولقوله عليه السلام : ( وفي السيوب الخمس ) ( 7 ) والسيوب : عروق
هامش
( 1 ) الركاز ، عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض . وعند أهل العراق : المعادن . النهاية - لابن الأثير - 2 : 258 . ( 2 ) سنن النسائي 5 : 44 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 2 : 616 - 617 ، والشرح الكبير 2 : 583 ، وقالا . رواه النسائي والجوزجاني . ( 3 ) الكافي 1 : 459 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 67 ، فتح العزيز 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 و 583 ، حلية العلماء 3 : 112 . ( 5 ) الأم 2 : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ، حلية العلماء 3 : 111 - 112 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 ، و 583 ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 67 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 . ( 7 ) أورده ابن الأثير في النهاية 2 : 432 ، وابنا قدامة في المغني 2 : 617 والشرح الكبير 2 : 583 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 410 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث