تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الأول فيما يجب فيه وهو أصناف : الأول : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها ، أو لا كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في أيديهم ، لا غصبا من مسلم أو معاهد ، قل أو كثر ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
الثاني : المعادن ، وهي : كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش ( 1 ) والعقيق والبلور والسبج ( 2 ) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة ( 3 ) والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد ، إلا أنه جعله زكاة ( 4 ) - لعموم قوله تعالى : { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بلخش : لعل ، ضرب من الياقوت . ملحقات لسان العرب : 68 . ( 2 ) السبج . الخرز الأسود . الصحاح 1 : 321 . ( 3 ) المغرة : الطين الأحمر . المصباح المنير : 576 . ( 4 ) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 - 583 . فتح العزيز 6 : 88 ( 5 ) البقرة : 267 .