وقيل : تسقط ( 1 ) . وليس بمعتمد .
وقيل : تكون أداء ( 2 ) . وليس بجيد ، لأنها عبادة فات وقتها قبل فعلها ،
فكانت قضاء .
ج - يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن ،
بأن لم يتمكن فلا ضمان .
وقال أحمد : يضمنها مطلقا ( 3 ) .
ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه .
ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه . والأفضل : إخراجها في بلد المالك
وتفريقها فيه .
د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا ( 4 )
- وبه قال الشافعي ( 5 ) - لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد
أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب .
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : " وهو في سعة أن يعطيها في أول
يوم يدخل في شهر رمضان " ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنها زكاة مخرجة عن
هامش
( 1 ) القائل هو . الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع 6 : 142 ، وبدائع الصنائع 2 : : 74 .
كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : 290 واستحسنه .
( 2 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر 109 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290 .
( 4 ) منهم الصدوقان كما في الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 511 ، والمقنع : 67 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 242 ، والخلاف 2 : 155 ، المسألة 198 ، والمحقق في المعتبر : 290
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، فتح العزيز
5 : 533 ، المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 .
( 6 ) التهذيب 4 : 76 / 215 ، الإستبصار 2 : 45 - 46 / 147 .