تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وقيل : تسقط ( 1 ) . وليس بمعتمد . وقيل : تكون أداء ( 2 ) . وليس بجيد ، لأنها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاء . ج - يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن ، بأن لم يتمكن فلا ضمان . وقال أحمد : يضمنها مطلقا ( 3 ) . ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه . ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه . والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه . د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا ( 4 ) - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب . ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : " وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان " ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنها زكاة مخرجة عن
هامش
( 1 ) القائل هو . الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع 6 : 142 ، وبدائع الصنائع 2 : : 74 . كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : 290 واستحسنه . ( 2 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر 109 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290 . ( 4 ) منهم الصدوقان كما في الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 511 ، والمقنع : 67 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 242 ، والخلاف 2 : 155 ، المسألة 198 ، والمحقق في المعتبر : 290 ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، فتح العزيز 5 : 533 ، المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 . ( 6 ) التهذيب 4 : 76 / 215 ، الإستبصار 2 : 45 - 46 / 147 .