بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد
وجود النصاب ( 1 ) .
والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها :
الفطر ، لإضافتها إليه . على أنا نمنع حكم الأصل .
وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة ( 2 ) .
وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر ( 3 ) .
البحث الخامس
في المستحق مسألة 299 : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال ، لعموم قوله تعالى : { إنما الصدقات } الآية ( 4 ) . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، فلا تدفع إلى الذمي عند علمائنا - وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد ( 5 ) - لأنها زكاة ، فلا تدفع إلى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمي من زكاة المال إلا لمصلحة التأليف . وقال أبو حنيفة : يجوز ( 6 ) ، لقوله عليه السلام : ( تصدقوا على أهل .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء
3 : 128 بدائع الصنائع 2 : 74
( 2 ) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142 .
( 3 ) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658
( 4 ) التوبة 600 .
( 5 ) المغني 2 : 71 ، الشرح الكير 2 : 665 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، المجموع
6 : 142 .
( 6 ) المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بدائع الصنائع 2 : 74 ، الهداية للمرغيناني 1 : 113 ، المجموع 6 : 242