عنه لوجود السبب .
وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ،
كالنصاب ( 1 ) .
والفرق : أن الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في
الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب .
د - لو أوصى ( له ) ( 2 ) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم
الانتقال . وقبله ( 3 ) إن قبل الموصى له قبله ( 4 ) فعليه ، لتحقق الملك قبل
الهلال . وبعده ( 5 ) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك ( 6 ) .
والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في
الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له .
وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنه يدخل في ملك الموصى له بغير
اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه ( 7 ) .
ه - لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال
فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له .
و - لو مات - وعليه دين - بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود
المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاص الديان وأرباب الزكاة .
وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال إلى
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 127 ، فتح العزيز 6 : 112 .
( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في " ط "
( 3 ) أي : مات قبل الهلال .
( 4 ) أي قبل الهلال .
( 5 ) أي . كان القبول بعد الهلال
( 6 ) الخلاف 2 : 145 ، المسألة 180 .
( 7 ) المجموع 6 : 138 ، فتح العزيز 6 : 245 - 241 ، حلية العلماء 3 : 128 .