تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
عنه لوجود السبب . وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب ( 1 ) . والفرق : أن الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب . د - لو أوصى ( له ) ( 2 ) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم الانتقال . وقبله ( 3 ) إن قبل الموصى له قبله ( 4 ) فعليه ، لتحقق الملك قبل الهلال . وبعده ( 5 ) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك ( 6 ) . والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له . وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه ( 7 ) . ه‍ - لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له . و - لو مات - وعليه دين - بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاص الديان وأرباب الزكاة . وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال إلى
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 127 ، فتح العزيز 6 : 112 . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في " ط " ( 3 ) أي : مات قبل الهلال . ( 4 ) أي قبل الهلال . ( 5 ) أي . كان القبول بعد الهلال ( 6 ) الخلاف 2 : 145 ، المسألة 180 . ( 7 ) المجموع 6 : 138 ، فتح العزيز 6 : 245 - 241 ، حلية العلماء 3 : 128 .