الشافعي ( 1 ) - لأن الإغناء في اليوم إنما يتحقق بالإخراج قبل الصلاة .
ولأن العيص سأل الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال :
" قبل الصلاة يوم الفطر " ( 2 ) .
ولأنه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما .
وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرم ( 3 ) .
وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية ( 4 ) .
ولو أخرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء ( 5 ) .
وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنهما رخصا في تأخيرها عن يوم
العيد ( 6 ) .
ب - لو تمكن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدم ، ولا
تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنما يحصل
به ، ولو لم يتمكن فلا إثم .
ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعينها للصدقة ، فلا تسقط
بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال .
وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
وأحمد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290 ، وفي المجموع 6 : 142 هكذا . لو أخرها عن صلاة
الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكات أداء ، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ، وكذا في فتح
العزيز 6 : 117
( 2 ) التهذيب 4 : 75 / 212 ، الإستبصار 2 : 44 / 141
( 3 ) المغني 2 : 676 ، الشرح الكبير 2 : 658
( 4 ) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 658
( 5 ) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659
( 6 ) المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659
( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290