تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الشافعي ( 1 ) - لأن الإغناء في اليوم إنما يتحقق بالإخراج قبل الصلاة . ولأن العيص سأل الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : " قبل الصلاة يوم الفطر " ( 2 ) . ولأنه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما . وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرم ( 3 ) . وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية ( 4 ) . ولو أخرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء ( 5 ) . وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد ( 6 ) . ب - لو تمكن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنما يحصل به ، ولو لم يتمكن فلا إثم . ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعينها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال . وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290 ، وفي المجموع 6 : 142 هكذا . لو أخرها عن صلاة الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكات أداء ، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ، وكذا في فتح العزيز 6 : 117 ( 2 ) التهذيب 4 : 75 / 212 ، الإستبصار 2 : 44 / 141 ( 3 ) المغني 2 : 676 ، الشرح الكبير 2 : 658 ( 4 ) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 658 ( 5 ) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659 ( 6 ) المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659 ( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290