الوارث ، فإنه لا إرث قبل الدين . ولا إلى الديان ، للآية ( 1 ) ( 2 ) .
والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له . وعدم
صلاحية الميت للملك . والديان لا يملكون ، وإلا لم يزل عنهم بالإبراء .
ولأن الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الديان . ولأنه لو مات بعض الورثة ثم
أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت . والآية محمولة على
القسمة .
ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك
اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره .
ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال
على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة . والشركة ،
لأنه كالنائب عن صاحبه .
مسألة 298 : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى ،
ويتضيق عند الصلاة ، لأن ابن عباس روى : أن النبي صلى الله عليه وآله فرض
زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل
الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : عن الصادق عليه السلام نحوه ( 4 ) .
ولأن الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنما يتحقق قبل الصلاة .
فروع
:
أ - لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال
هامش
( 1 ) وهي : قوله تعالى : { من بعد وصية توصى بها أو دين } ، النساء : 12 .
( 2 ) الخلاف 2 : 144 ، المسألة 179
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 111 / 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 / 1827 ، المستدرك
- للحاكم - 1 : 409 ، سنن البيهقي 4 : 163
( 4 ) التهذيب 4 : 76 / 214 ، الإستبصار 2 : 44 - 45 / 143 .