تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الوارث ، فإنه لا إرث قبل الدين . ولا إلى الديان ، للآية ( 1 ) ( 2 ) . والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له . وعدم صلاحية الميت للملك . والديان لا يملكون ، وإلا لم يزل عنهم بالإبراء . ولأن الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الديان . ولأنه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت . والآية محمولة على القسمة . ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره . ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة . والشركة ، لأنه كالنائب عن صاحبه .
مسألة 298 : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى ، ويتضيق عند الصلاة ، لأن ابن عباس روى : أن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : عن الصادق عليه السلام نحوه ( 4 ) . ولأن الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنما يتحقق قبل الصلاة .

فروع

: أ - لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال
هامش
( 1 ) وهي : قوله تعالى : { من بعد وصية توصى بها أو دين } ، النساء : 12 . ( 2 ) الخلاف 2 : 144 ، المسألة 179 ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 111 / 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 / 1827 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 409 ، سنن البيهقي 4 : 163 ( 4 ) التهذيب 4 : 76 / 214 ، الإستبصار 2 : 44 - 45 / 143 .