وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ،
واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ؟ لأن
معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه
فطرة ؟ قال : " لا ، قد خرج الشهر " وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) ( 1 )
عليه فطرة ؟ قال : " لا " ( 2 ) .
فروع
:
أ - لو اتهب عبدا فأهل شوال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب - وبه
قال الشافعي ( 3 ) - لأن القبض شرط ملك المتهب .
وقال مالك : الزكاة على المتهب ( 4 ) لأن القبض ليس شرطا . وسيأتي
بطلانه .
ولو مات فقبض الوارث قبل شوال فالا انتقال أيضا .
ب - لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو
طلقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده .
وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع - كما هو مذهب الشافعي ( 5 ) -
لو طلق زوجته أو زال ملكه وبسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند
الشافعية وجهان ( 6 ) .
ج - لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج
هامش
( 1 ) في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ) .
( 2 ) الكافي 4 : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197 .
( 3 ) الأم 2 : 63 المجموع 6 : 138 ، حلية العلماء 3 : 127 .
( 4 ) انظر : حلية العلماء 3 : 127
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 - 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح لعزيز
6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 .
( 6 ) المجموع 6 : 127 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 113 .