الفصل الرابع
في الوقت
مسألة 296 : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر
رمضان - وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في
إحدى الروايتين ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم ) ( 2 ) ولا
يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم .
ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام : أنه سئل عن مولود ولد
ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : " لا ، قد خرج الشهر " وسئل عن يهودي أسلم
ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
ولأنها تضاف إلى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإضافة
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 المجموع 6 : 126 و 128 " الوجيز 1 : 98 فتح العزيز
6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 - 127 ، المغني 2 : 678 ، الشرح الكبير 2 : 657 ،
بداية المجتهد 1 : 282 ، الكافي في فقه أهل المدية 111 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 138 / 1 ، سنن أبي داود 2 : 111 / 1609 ، سنن ابن ماجة
1 : 585 / 1827 ، سنن البيهقي 4 : 163 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 409 ، وفي غير
الأول : ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله ، زكاة الفطر طهرة للصائم . وفي
الأول : ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله . زكاة الفطر . إلى آخره .
( 3 ) الكافي 4 : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197