فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخف .
ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل .
ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإن في البر
أثقل وأخف ( 1 ) .
ب - لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد ( 2 ) - لأنه
أخرج من المنصوص عليه . ولأن أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان
أنقص أو أكثر ، أجزأ .
ومنع الشيخ منه - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنه مخالف للخبر ( 4 ) . وهو
ممنوع .
ج - الأقرب : إجزاء أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من
أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأن القيمة لا تخص عينا .
ولأن في بعض الروايات : " صاع أو نصف صاع حنطة " ( 5 ) وإنما يحمل على
ما اخترناه .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 73 ، المبسوط للسرخسي 3
: 113 ، المغني 2 : 658 ، الشرح الكبير 2 : 660 ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الشرح لكبير 2 : 663 .
( 3 ) المجموع 6 : 135 ، فتح العزيز 6 : 220 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 241 .
( 5 ) التهذيب 4 : 85 / 246 .