درهما " ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : " الصاع ستة أرطال بالمدني ،
وتسعة أرطال بالعراقي " ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال ( 3 ) ، لقول أنس : إنه عليه السلام
كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . والمد رطلان ( 4 ) .
وليس حجة ، لأنه ( 5 ) من كلام الراوي ، مع أن أهل الحديث طعنوا فيه
" ( 6 ) . وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي - وبه قال مالك
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ( 7 ) - لأن الرشيد غير الصاع بالمدينة فكان ذلك .
وهو مسلم ، فإن أرطال المدينة تقارب ذلك .
مسألة 295 : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة
بالعراقي ، لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه إلى مؤونة .
فروع
:
أ - الأصل في الإخراج الكيل ، وقدره العلماء بالوزن ( 8 ) ، لأنه أضبط ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 .
( 2 ) الكافي 4 : 172 / 9 ، الفقيه 2 : 115 ، / 493 ، التهذيب 4 : 83 - 84 / 243 ،
الإستبصار 2 : 49 / 163 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 2 : 48 ،
المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 129 .
( 4 ) شرح معاني الآثار 2 : 50 ، سنن الدارقطني 2 : 154 / 73 ، سنن البيهقي 4 : 171 .
( 5 ) أي : قوله : والمد رطلان .
( 6 ) كما في المعتبر - للمحقق الحلي - : 289 ، وسنن البيهقي 4 : 171 .
( 7 ) المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 ، 129 ، المنتقى - للباجي -
2 : 186 ، المغني 2 : 657 ، الشرح الكبير 2 : 660 ، الهداية - للمرغيناني -
1 : 117 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، شرح معاني الآثار 2 : 48
( 8 ) كما في المغني 2 : 657 ، والشرح الكبير 2 : 660 ، وفتح العزيز 6 : 195 .