يحصل مع اختلاف صور الأموال .
ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن
النص ( 1 ) .
وهو ممنوع ، فإن إيجاب نوع لا يمنع من غيره .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة ( 2 ) .
تذنيب : لا قدر معين للقيمة ، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقية ، لأن
الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج .
وما ورد من التقدير بدرهم ( 3 ) أو أربعة دوانيق ( 4 ) ، محمول على أن القيمة
وقت السؤال كانت ذلك .
مسألة 293 : وقدر الفطرة عن كل رأس صاع من أحد الأجناس - وبه
قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو
العالية ( 5 ) - لقول أبي سعيد الخدري : كنا نخرج صاعا من طعام ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : " صاع بصاع النبي
صلى الله عليه وآله " ( 7 ) .
وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 671 .
( 2 ) المغني 2 : 671 .
( 3 ) التهذيب 4 : 79 / 225 ، الإستبصار 2 : 50 / 168 .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 210 ، المقنعة : 41 -
( 5 ) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، فتح العزيز 6 : 194 ،
حلية العلماء 3 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن الترمذي 3 : 59 / 673 ، سنن النسائي 5 : 51 ، -
سنن الدارقطني 2 : 146 / 32 ، سنن البيهقي 4 : 165 .
( 7 ) الكافي 4 : 171 / 5 ، الفقيه 2 : 115 / 492 ، التهذيب 4 : 80 / 227 ، الإستبصار
2 : 46 / 148 .