تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
يحصل مع اختلاف صور الأموال . ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص ( 1 ) . وهو ممنوع ، فإن إيجاب نوع لا يمنع من غيره . وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة ( 2 ) .
تذنيب : لا قدر معين للقيمة ، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقية ، لأن الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج .
وما ورد من التقدير بدرهم ( 3 ) أو أربعة دوانيق ( 4 ) ، محمول على أن القيمة وقت السؤال كانت ذلك .
مسألة 293 : وقدر الفطرة عن كل رأس صاع من أحد الأجناس - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية ( 5 ) - لقول أبي سعيد الخدري : كنا نخرج صاعا من طعام ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " ( 7 ) . وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 671 . ( 2 ) المغني 2 : 671 . ( 3 ) التهذيب 4 : 79 / 225 ، الإستبصار 2 : 50 / 168 . ( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 210 ، المقنعة : 41 - ( 5 ) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن الترمذي 3 : 59 / 673 ، سنن النسائي 5 : 51 ، - سنن الدارقطني 2 : 146 / 32 ، سنن البيهقي 4 : 165 . ( 7 ) الكافي 4 : 171 / 5 ، الفقيه 2 : 115 / 492 ، التهذيب 4 : 80 / 227 ، الإستبصار 2 : 46 / 148 .