تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كان شعيرا ، وإن شابهه فبالقيمة . وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة . ب - يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنهما أصلان - وبه قال أحمد وأبو حنيفة ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( أو صاعا من دقيق ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهما السلام : " صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت " ( 3 ) . ولأنهما أجزاء الحب تفرقت ، ويمكن كيلها وادخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن . ج - يجوز إخراج الخبز أصلا ، لأنه يقتات به . ولأنه أنفع . ولأن الانتفاع الذاتي - وهو - وهو الاغتذاء - إنما يتم بصيرورتها خبزا ، فكفاية الفقير مؤونة ذلك أولى . ومنع أحمد من ذلك ، لخروجه عن الكيل والادخار ( 4 ) . وهو غلط ، لأن الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي . د - لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخل والدبس إلا بالقيمة ، لانتفاء الاقتيات . ه‍ - لا يجوز إخراج المعيب كالمسوس والمبلول ومتغير الطعم ، لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ( 5 ) . و - تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط
هامش
( 1 ) المغني 2 : 667 ، الشرح الكبير 2 : 662 ، حلية العلماء 3 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية - للميرغيناني - 1 : 116 ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 146 / 34 . ( 3 ) التهذيب 4 : 82 / 236 ، الإستبصار 2 : 43 / 139 . ( 4 ) المغني 2 : 669 ، الشرح الكبير 2 : 663 . ( 5 ) البقرة : 267 .