تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الفصل الثالث
في قدرها وجنسها مسألة 288 : الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، لرواية أبي سعيد ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله ، صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول العسكري عليه السلام : " ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط " ( 2 ) . ولأنه مقتات ، فجاز إخراجه كالبر ، وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد . وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلا على وجه القيمة ( 3 ) . وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإجزاء كقولنا ، والأخرى : المنع ، لأن الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 5 : 51 ( 2 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 72 - 73 ، حلية العلماء 3 : 132 ، الميزان - للشعراني - 2 : 12 ( 4 ) المغني 2 : 660 - 661 ، الشرح الكبير 2 : 662 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 381 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث