تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وقول أبي سعيد : كنا نخرج صاعا كل من أقط ( 1 ) ، وهم من أهل الأمصار ، يبطله وأما اللبن فإنه يجوز إخراجه - عند علمائنا أجمع - لكل أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا - وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي ( 2 ) - لأنه يقتات به . ولأنه أكمل من الأقط ، لإمكان حصول الأقط ولقول الصادق عليه السلام : " الفطرة على كل قوم ما . يغذون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره " ( 3 ) . وعن أحمد رواية : أنه لا يجزئ اللبن بحال ، لعدم ذكره في خبر أبي سعيد ( 4 ) . وعدم ذكره فيه لا يدل على العدم . وعنه أخرى : أنه يجزئ عند عدم الأصناف ( 5 ) . وأما الأرز ، فإنه أصل عند علمائنا ، لأنه يقتات به . ولقول أبي الحسن العسكري عليه السلام : " وعلى أهل طبرستان الأرز " ( 6 ) . ومنع منه أحمد ، لعدم الذكر في خبر أبي سعيد ( 7 ) . وقد سبق .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن النسائي 5 : 51 و 53 ، سنن الدارقطني 2 . 146 / 31 ، سنن البيهقي 4 : 173 ، الموطأ 1 : 284 / 53 ( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 662 ( 3 ) التهذيب 4 : 78 / 221 ، الإستبصار 2 : 43 / 137 ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 662 ( 5 ) المغني 2 : 663 ، الشرح الكبير 2 : 662 . ( 6 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 . ( 7 ) انظر . المغني 2 : 665 و 666 ، والشرح الكبير 2 : 661 .