مسألة 289 : يجوز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر
والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا - وهو رواية
عن أحمد ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( أغنوهم عن الطلب ) ( 2 ) وهو يحصل
بالقوت .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " الفطرة على كل من
أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " ( 3 ) .
وعن أحمد رواية : أنه لا يجزئ إلا الخمسة المنصوصة ، إلا مع
عدمها ( 4 ) .
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد ( 5 ) .
وقال الشافعي : أي قوت كان الأغلب على الرجل ، أدى زكاة الفطرة
منه ( 6 ) .
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك . وقال بعضهم : الاعتبار
بغالب قوت المخرج ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز ، وإلى أدون
قولان ( 7 ) .
فروع
:
أ - السلت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن
هامش
( 1 ) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661 .
( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 666 ، والشرح الكبير 2 : 661 .
( 3 ) الكافي 4 : 173 / 14 ، التهذيب 4 : 78 / 220 ، الإستبصار 2 : 42 / 136 .
( 4 ) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661 .
( 5 ) المغني 2 : 665 و 670 ، الشرح الكبير 2 : 661 ، المدونة الكبرى 1 : 357 ، بداية
المجتهد 1 : 281 .
( 6 ) الأم 2 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 132 ، المغني 2 : 665 ،
الشرح الكبير 2 : 661 .
( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 133 ، حلية العلماء 3 : 130 ، المغني
2 : 665 - 666 ، الشرح الكبير 2 : 661 .