تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك .

فروع

: أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنه يملك أو أحلناه . ب - المدبر وأم الولد كالقن . ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أولا ، في عدم الوجوب عليه .
مسألة 278 : يشترط فيه الغنى ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا ( 1 ) ، وبه قال أصحاب الرأي ( 2 ) ، لقوله عليه السلام : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) ( 3 ) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه . ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ : " ليس عليه فطرة " ( 4 ) . وسئل الصادق عليه السلام : رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : " لا " ( 5 ) . وقال عليه السلام : " لا فطرة على من أخذ الزكاة " ( 6 ) . ولأنه تحل له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها . ولأنها تجب جبرا للفقير ومواساة له ، فلو وجبت عليه ، كان إضرارا به
هامش
( 1 ) منهم . الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 240 ، وابن حمزه في الوسيلة : 130 ، والمحقق في المعتبر : 285 ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، بدائع الصنائع 2 : 69 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ( 3 ) مسند أحمد 2 : 230 . ( 4 ) التهذيب 4 : 73 / 205 . الإستبصار 2 : 41 / 129 ( 5 ) التهذيب 4 : 73 / 201 ، الإستبصار 2 : 40 / 125 . ( 6 ) التهذيب 4 : 73 / 202 ، الإستبصار 2 : 40 - 41 ذيل الحديث 126