ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك .
فروع
: أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا :
إنه يملك أو أحلناه .
ب - المدبر وأم الولد كالقن .
ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أولا ، في عدم الوجوب
عليه .
مسألة 278 : يشترط فيه الغنى ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في
وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا ( 1 ) ، وبه قال أصحاب الرأي ( 2 ) ، لقوله
عليه السلام : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) ( 3 ) والفقير لا غنى له ، فلا تجب
عليه .
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام وقد سئل : على الرجل
المحتاج صدقة الفطرة ؟ : " ليس عليه فطرة " ( 4 ) .
وسئل الصادق عليه السلام : رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟
قال : " لا " ( 5 ) .
وقال عليه السلام : " لا فطرة على من أخذ الزكاة " ( 6 ) .
ولأنه تحل له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها .
ولأنها تجب جبرا للفقير ومواساة له ، فلو وجبت عليه ، كان إضرارا به
هامش
( 1 ) منهم . الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 240 ، وابن
حمزه في الوسيلة : 130 ، والمحقق في المعتبر : 285
( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، بدائع الصنائع 2 : 69 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115
( 3 ) مسند أحمد 2 : 230 .
( 4 ) التهذيب 4 : 73 / 205 . الإستبصار 2 : 41 / 129
( 5 ) التهذيب 4 : 73 / 201 ، الإستبصار 2 : 40 / 125 .
( 6 ) التهذيب 4 : 73 / 202 ، الإستبصار 2 : 40 - 41 ذيل الحديث 126