البادية عند أكثر العلماء ( 1 ) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن
ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي ( 2 ) - للعموم . ولأنها زكاة ،
فوجبت عليهم ، كزكاة المال .
وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم ( 3 ) . وهو غلط .
مسألة 276 : والعقل شرط في الوجوب عند علمائنا أجمع والبحث فيه
كما تقدم ( 4 ) في الصبي . وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه .
مسألة 277 : يشترط فيه : الحرية ، فلا تجب الزكاة على لعبد عند
علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) ،
لأنه لا مال له .
ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في
فرسه صدقة إلا صدقة الفطرة في الرقيق ) ( 6 ) .
وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها
عن نفسه ( 7 ) ، لعموم قوله عليه السلام : ( على كل حر وعبد ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 .
( 2 ) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 .
( 3 ) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647
( 4 ) تقدم في المسألة 274 .
( 5 ) الأم 2 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء
3 : 120 المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 650 بدائع الصنائع 2 : 70 . وحكاه
الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 130 ، المسألة 158 .
( 6 ) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 131 ذيل المسألة 158 ، وفي صحيح
البخاري 2 : 149 وصحيح مسلم 2 : 675 - 676 / 982 ، سنن أبي داود
2 : 108 / 1595 ، - وسنن الترمذي 3 : 23 - 24 / 628 وسنن ابن ماجة
1 : 579 / 1812 ، وسنن النسائي 5 : 35 و 36 ، وسنن البيهقي 4 : 117 ، بتفاوت
ونقيضه ( 7 ) المجموع 6 : 1 20 ، 140 ، حلية العلماء 3 : 121
( 8 ) راجع : الهامش ( 6 ) من صفحة 365 .