لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) ( 1 )
وظاهره سقوط الفرض والحكم .
ولأنه غير مكلف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر إليه .
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الوصي يزكي
زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال ؟ فقال : " لا زكاة على مال
اليتيم " ( 2 ) .
وقول الصادق عليه لسلام : " ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه
صلاة . . . حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من
الناس " ( 3 ) .
وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ،
لعموم قوله ( 4 ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان
على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر
وأنثى ( 5 ) .
ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى : { ولله على
الناس حج البيت } ( 6 ) .
مسألة 275 : وليس الحضر ( فيها ) ( 7 ) شرطا ، بل تجب على أهل
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 4 : 141 / 4402 .
( 2 ) الكافي 3 : 541 / 8 ، الفقيه 2 : 115 / 495 ، التهذيب 4 : 35 / 74 .
( 3 ) الكافي 3 : 541 / 4 ، التهذيب 4 : 29 - 30 / 73 ، الإستبصار 2 : 31 / 91 .
( 4 ) الضمير راجع إلى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر . لاحظ : المصادر في الهامش ( 6 ) من
صفحة 365 .
( 5 ) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ، وانظر أيضا : المصادر في الهامش ( 6 )
من صفحة 365 .
( 6 ) آل عمران : 97
( 7 ) كلمة ( فيها ) لم ترد في " ن " و " ط "