( الإسلام يحب ما قبله ) ( 1 ) .
ب - لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك
مسلما على ما يأتي ( 2 ) .
ج - المرتد إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ، لانتقال أمواله إلى ورثته
فهو فقير . ولأنه مستحق للقتل في كل آن ، فيضاد الوجوب عليه .
وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله ،
لإمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حجره ، ولا تسقط عنه بالإسلام ، بخلاف
الكافر الأصلي .
د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلف
إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء ( 3 ) .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه { من أهل } ( 4 ) العلم : أن لا
صدقة على الذمي في عبده المسلم ، لأنها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من
الكافر . ولأنه لا يكلف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلف عن غيره ( 5 ) .
وقال أحمد : يلزم بالإخراج عنه ، لأنه من أهل الطهرة ، فوجب أن يؤدي
عنه الزكاة ( 6 ) .
وهو ممنوع ، لأنه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنما يتم عندنا لو
تعذر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهل قبل البيع .
مسألة 281 : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 : 199 و 204 - 205
( 2 ) يأتي في المسألة 282
( 3 ) المغني 2 : 651 الشرح الكبير 2 : 447
( 4 ) زيادة من المصدر .
( 5 ) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647
( 6 ) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647