فروع
:
أ - لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
ب - لو تشاح أولياؤهم ولي الرجل : أنا أصلي عليهم . وقال ولي
المرأة : أنا أصلي ، قال الشافعي : يقدم السابق منهما ، فإن استووا اقرع ، ولو
أراد كل منهما الانفراد كان له ( 2 ) .
ج - الأفضل أن يصلى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة
واحدة ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان بهم عجلة أو
خيف على الأموات صلي على الجميع صلاة واحدة .
د - لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة
ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النية
الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن .
ه - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب ، لقول الصادق عليه
السلام : " لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم
المرأة " ( 3 ) يعني في الصلاة على الميت .
و - لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، فإن كان للصبي أقل من
ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ،
ثم الصبي - ذهب إليه علماؤنا - إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف
المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الأمام أولى .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 275 ، المجموع 5 : 226 .
( 2 ) الأم 1 : 275 - 276 ، المجموع 5 : 227 .
( 3 ) الفقيه 1 : 106 / 493 ، التهذيب 3 : 324 / 1009 ، الإستبصار 1 : 473 / 1828 .