" لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال : " لا
بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك " ( 2 ) .
ي - يجوز أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم
المانع ، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يصلي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : " نعم ، إذا
كانت مأمونة " ( 3 ) .
يا - روى الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : " لا بأس به إن علي
ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء
الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن
ثوب قد عبدت الله فيه " ( 4 ) .
يب - روي عن علي عليه السلام قال : لا تصلي المرأة عطلا " ( 5 ) .
يج - سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن الرجل هل
يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : " إن كان مستويا
يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " وعن فراش حرير ومثله من الديباج ،
ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة
والصلاة ؟ قال : " يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 363 / 1503 .
( 2 ) الفقيه 1 : 158 / 740 ، التهذيب 2 : 363 / 1505 .
( 3 ) الكافي 3 : 402 / 19 ، الفقيه 1 : 166 / 781 ، التهذيب 2 : 364 / 1511 .
( 4 ) التهذيب 2 : 369 / 1534 .
( 5 ) التهذيب 2 : 371 / 1543 .
( 6 ) الكافي 6 : 477 / 8 ، التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الإسناد : 86 .