على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم " ( 1 ) يعني الميت .
وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء وجابر بن زيد أنهما قالا :
يكبر ثلاثا . وروي عن ابن عباس ( 2 ) .
وعن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر
الناس أربعا ( 3 ) . وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي .
فروع
:
أ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل
الزيادة .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين
تكبيرة ( 4 ) ، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسة وعشرين
تكبيرة ( 5 ) إنما كان في صلوات متعددة .
قال الباقر عليه السلام : " كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير
المؤمنين لم تدرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى
انتهى إلى قبره خمس مرات " ( 6 ) .
ب - لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير
مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 181 / 2 ، التهذيب 3 : 197 / 454 ، الإستبصار 1 : 475 / 1839 .
( 2 ) المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 389 ، المحلى 5 : 127 .
( 3 ) الموجود في المصادر : أن عليا عليه السلام كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة 3 :
303 ، سنن البيهقي 4 : 37 ، سنن الدارقطني 2 : 73 / 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 .
( 5 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 .
( 6 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 .