وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا ( 1 ) لحديث أم
كلثوم ( 2 ) .
ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول
الصادق عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء : " توضع النساء مما
يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك " ( 3 ) .
مسألة 215 : إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ، ذهب
إليه علماؤنا أجمع - وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان ( 4 ) - لأن زيد
ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وآله
يكبرها ( 5 ) .
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ( 6 ) ، وكبر علي عليه
السلام على سهل بن حنيف خمسا ( 7 ) ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على
الجنازة خمسا ( 8 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " كبر رسول الله صلى الله
عليه وآله خمسا " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 275 ، المجموع 5 : 226 .
( 2 ) سنن النسائي 4 : 71 ، سنن الدارقطني 2 : 79 - 80 / 13 .
( 3 ) الكافي 3 : 175 / 5 ، التهذيب 3 : 323 / 1007 ، الإستبصار 1 : 472 / 1824 .
( 4 ) المجموع 5 : 231 .
( 5 ) صحيح مسلم 2 : 659 / 957 ، سنن الترمذي 3 : 343 / 1023 ، سنن ابن ماجة
1 : 482 / 1505 ، سنن أبي داود 3 : 210 / 3197 ، سنن النسائي 4 : 72 ، سنن
الدارقطني 2 : 73 / 8 .
( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن الدارقطني 2 : 73 / 9 .
( 7 ) المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير 2 : 349 نقلا عن سعيد في سننه .
( 8 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 .
( 9 ) التهذيب 3 : 315 / 977 ، الإستبصار 1 : 474 / 1833 .