وبعضهم قال : عند رأس الرجل - وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ( 1 ) - لأن
النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ( 2 ) ،
وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه ( 3 ) . وفعل
أنس ليس حجة .
وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن
الصلاة ( 4 ) ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا .
وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة ( 5 ) .
فروع
:
أ - لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب
وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية ( 6 ) ، وقال الجمهور :
يصفهم صفا مستويا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 ، بداية
المجتهد 1 : 236 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 90 و 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 / 964 ، سنن النسائي 1 : 195 ،
مسند أحمد 5 : 19 ، سنن أبي داود 3 : 209 / 3195 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 / 1493 ،
المحرر في الحديث 1 : 312 / 526 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 479 / 1494 ، سنن البيهقي 4 : 33 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 65 ، الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 89 ، عمدة القارئ
8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 .
( 5 ) الشرح الصغير 1 : 198 ، أقرب المسالك : 34 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح
الكبير 2 : 341 .
( 6 ) الكافي 3 : 174 / 2 ، التهذيب 3 : 322 - 323 / 1004 ، الإستبصار 1 : 472 - 473 / 1827 .
( 7 ) المجموع 5 : 226 ، المبسوط للسرخسي 2 : 65 .