فروع
:
أ - المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته ، وفي حديث عن
الكاظم عليه السلام وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصي يبول فيلقى من
ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال : " يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة
واحدة " ( 1 ) . والراوي ضعيف ، والوجه وجوب تكرار الغسل فإن تعسر فلا
بأس بالرواية دفعا للمشقة .
ب - في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة
فيقتصر على مورد النص ، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ، ومن الاشتراك في
المشقة .
ج - الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا .
د - لو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم ، ولو نجس بغير البول
والعذرة - كدمه - فالوجه عدم الإلحاق .
ه - تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجتمع الصلوات
الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولوية
طهارة أربع على طهارة واحدة .
و - لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس ، وإن غسلته
مرة ، ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرة أيضا لزوال المشقة مع التعدد .
مسألة 132 : النجاسات المغلظة يعفى عنها في مواضع أربعة :
الأول : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 20 / 6 ، الفقيه 1 : 43 / 168 ، التهذيب 1 : 353 / 1051 و 424 /
1349 .