بشعر غير الآدمي جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش ( 1 ) ،
وكرهه أحمد مطلقا ( 2 ) . ولا بأس بالقرامل - وبه قال أحمد ، وسعيد بن
جبير ( 3 ) - وهي ما تواصل بالذوائب .
د - لو سقطت سنه جاز أن يردها - وبه قال أحمد ( 4 ) - لأنها طاهرة ، ولما
تقدم من الحديث ( 5 ) على إشكال سبق . ومنعه الشافعي ( 6 ) لقوله عليه
السلام : ( ما أبين من حي فهو ميت ) ( 7 ) والمراد ما تحله الحياة .
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا - ولو بالذهب - لأنه موضع حاجة ،
وجوز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لما أصيب أنفه يوم
الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ( 8 ) .
ه - لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ،
لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي ( 9 ) . وقال بعض أصحابه : لا
يجب ، لأن المعدة معدن النجاسات ( 10 ) .
و - لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 140 ، فتح العزيز 4 : 32 .
( 2 ) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137 .
( 3 ) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137 .
( 4 ) كشاف القناع 1 : 293 .
( 5 ) مكارم الأخلاق : 95 .
( 6 ) الأم 1 : 54 ، المجموع 3 : 139 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 1073 / 3217 ، سنن أبي داود 3 : 111 / 2858 ، سنن الترمذي
4 : 18 / 1480 ، مسند أحمد 5 : 218 ، مستدرك الحاكم 4 : 239 ، كنز العمال 6 :
266 / 15631 .
( 8 ) سنن النسائي 8 : 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 .
( 9 ) المجموع 3 : 139 .
( 10 ) المجموع 3 : 139 .