لم يتحرك وجهان بخلاف العمامة لأنها ملبوسة ( 1 ) .
د - لو شد وسطه بحبل وطرفه الآخر مشدود بكلب صحت صلاته إذا لم
يقل الكلب بحركته - خلافا للشافعي ( 2 ) - ولو كان طرفه الآخر مشدودا في
ساجور ( 3 ) كلب صحت صلاته أيضا وإن انتقل الساجور خاصة بقيامه خلافا
للشافعي في أحد الوجهين ( 4 ) .
ولا فرق بين كون الكلب صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا ، وأوجب الشافعي
الإعادة فيما إذا كان الكلب صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير لأن له قوة
الامتناع ( 5 ) .
ولو كان الطرف تحت رجله لم يكن به بأس إجماعا ، لأن ما تحت قدمه
طاهر ، وليس هو بحامل للنجاسة ، ولا لما هو متصل بها .
ه - لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما
لو اتصلت الأرض بموضع نجس .
و - لو وضع على النجس بساط أو شبهه طاهر صحت الصلاة ، لقول
الصادق عليه السلام وقد سئل عن المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب
والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ : " صل
على ثوبك " ( 6 ) .
ز - لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة ، والآخر في وسطه ،
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 149 ، الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 22 - 23 ، مغني المحتاج 1 : 190 .
( 2 ) المجموع 3 : 148 ، فتح العزيز 4 : 23 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 .
( 3 ) الساجور : خشبة تجعل في عنق الكلب . الصحاح 2 : 677 " سجر " .
( 4 ) الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 23 ، مغني المحتاج 1 : 190 .
( 5 ) المجموع 3 : 148 ، فتح العزيز 4 : 25 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 .
( 6 ) الكافي 3 : 392 / 25 ، الفقيه 1 : 157 / 733 ، التهذيب 2 : 374 / 1556 .