* ( وثيابك فطهر ) * ( 1 ) .
قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء ( 2 ) .
وقال عليه السلام : ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما
فكان لا يستنزه ( 3 ) من بوله ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلا : " إن أصاب ثوب
الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة " ( 5 ) ولأنها
إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث .
وروي عن ابن عباس : ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عن أبي
مجلز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ( 6 ) . وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب
إعادة ( 7 ) . وهو مدفوع بالإجماع .
وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع ، وقوله عليه السلام للمستحاضة :
( اغسلي عنك الدم ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المدثر : 4 .
( 2 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، تفسير القرطبي 19 : 65 .
( 3 ) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يستبرئ .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 64 ، صحيح مسلم 1 : 240 / 292 ، سنن ابن ماجة 1 : 125 / 347 ، سنن النسائي
1 : 29 ، سنن أبي داود 1 : 6 / 20 ، سنن الترمذي 1 : 47 و 48 / 70 ، سنن الدارمي 1 : 188 ،
مسند أحمد 1 : 225 .
( 5 ) التهذيب 1 : 254 / 737 ، الإستبصار 1 : 182 / 637 .
( 6 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 .
( 7 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 .
( 8 ) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 /
621 ، سنن النسائي 1 : 122 و 124 ، سنن أبي داود 1 : 74 / 282 ، سنن الترمذي 1 :
217 / 125 ، سنن الدارمي 1 : 198 ، مسند أحمد 6 : 194 .