ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الكلب
يصيبه جسد الرجل قال : " يغسل الموضع الذي أصابه " ( 1 ) .
فروع
:
أ - لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه ، أو أزالها في الحال من غير
فعل كثير صحت صلاته - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأن النجاسة عفي عن يسيرها
فعفي عن يسير زمنها .
ب - لو كان طرف ثوبه نجسا لم تجز الصلاة إذا كان حاملا له ، أو كان
ينتقل بقيامه ويقلها من الأرض ، ولو كان الطرف موضوعا على الأرض والآخر
حامل له صحت صلاته إذا لم يقله بالحركة ، وقال الشافعي : تبطل
صلاته ( 3 ) .
ج - لو كان طرف ثوبه متصلا بالنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلا أن
يكون لو قام أقله من الأرض ، ولا عبرة بحركتها بحركته وهي على الأرض
- وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) - عملا بأصالة الصحة السالم عن معارضة لبس
النجاسة ، وقال الشافعي : تبطل وإن لم يتحرك بحركته ( 5 ) .
ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض الطاهر صحت صلاته ، وإن
تحرك النجس بحركته ، خلافا للشافعي فيما إذا تحرك بحركته ، وله فيما إذا
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 23 / 61 و 260 / 758 ، الإستبصار 1 : 90 / 287 .
( 2 ) الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 11 ، المغني 1 : 752 ، الشرح الكبير 1 : 512 .
( 3 ) فتح العزيز 4 : 22 .
( 4 ) المجموع 3 : 148 ، فتح العزيز 4 : 22 .
( 5 ) المجموع 3 : 148 ، الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 22 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ،
مغني المحتاج 1 : 190 .