به ، ولا مأمورا بما هو منهي عنه .
فروع
:
أ - لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي ، ولو علمه وجهل
الحكم لم يعذر .
ب - لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه
خاتم ، أو درهم ، أو غير ذلك مغصوب وصلى فيه لم يصح ، وكذا لو كان
غاصبا لشئ غير مصاحب له ، إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت بخلاف
المصاحب .
ج - لا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو ساجدا .
د - لو نسي الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيان .
ه - لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته لزوال المانع ، ولو
أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال .
و - الأقوى صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد ، أو
الحكم ، أما العالم فالوجه البطلان إن لم يعلم البائع الفساد ، ويحتمل
الصحة للآذن ، وكذا البحث في الإجارة .
مسألة 126 : يشترط في الثوب والبدن الطهارة - إلا ما يستثنى - عند علمائنا
أجمع ، فلو صلى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو
الساتر أم لا ، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ،
وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وأصحاب الرأي ( 1 ) لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الأم 1 : 55 ، المجموع 3 : 132 ، فتح العزيز 4 : 14 ، تفسير الرازي 30 : 191 ، الوجيز 1 : 46 ،
المهذب للشيرازي 1 : 66 و 67 ، مغني المحتاج 1 : 188 ، الشرح الصغير 1 : 26 ، المغني 1 : 750 ،
الشرح الكبير 1 : 509 ، المبسوط للسرخسي 1 : 60 ، بدائع الصنائع 1 : 114 ، مسائل أحمد : 41 .