يج - لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن
الكون فيه ( 1 ) .
ولقول الصادق عليه السلام : " جعل الله الذهب حلية أهل الجنة ،
فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه " ( 2 ) .
مسألة 125 : يشترط في الثوب الملك ، أو الإباحة صريحا ، أو فحوى ،
فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب عند علمائنا أجمع -
وهو إحدى الروايتين عن أحمد ( 3 ) - لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا
تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة ، ولأن الكون فيه محرم لأن
النهي عن المغصوب منع عن وجوه الانتفاع به ، والكون فيه انتفاع فيكون
محرما وهو جزء من الصلاة .
والثانية عن أحمد : الصحة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة وإن اتفقوا
على التحريم ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل
ثوبه بالماء النجس ( 4 ) .
وليس بجيد ، لأن الحركة التي هي القيام ، والقعود ، والركوع ،
والسجود في هذا الثوب منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 90 و 7 : 31 و 8 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1635 / 2066 ، سنن
النسائي 8 : 191 ، سنن أبي داود 4 : 89 - 90 / 4222 ، سنن الترمذي 4 : 226 /
1737 - 1738 ، سنن ابن ماجة 2 : 1202 / 3642 و 3643 ، مسند أحمد 1 : 81 و 2 :
468 .
( 2 ) التهذيب 2 : 227 / 894 .
( 3 ) المغني 1 : 660 ، الشرح الكبير 1 : 498 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح
العمدة : 66 ، المجموع 3 : 180 .
( 4 ) المجموع 3 : 180 ، المغني 1 : 660 ، الشرح الكبير 1 : 498 ، المحرر في الفقه 1 :
43 ، العدة شرح العمدة : 67 ، المبسوط للسرخسي 1 : 206 .