عن الحرير إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن الصادق عليه السلام كان
يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ( 2 ) .
ي - ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ،
وكذا لو بطن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي .
يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من
السرف ، وتضييع المال .
وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه ( 3 ) . ونمنع التعليل .
يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع
التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم ( 4 ) ، وللشافعي وجهان ( 5 ) لقوله عليه
السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) ( 6 ) .
وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ( 7 ) ، والمراد البالغون ، وفعل جابر
للتمرين وزيادة الورع .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 / 15 ، سنن الترمذي 4 : 217 / 1721
سنن أبي داود 4 : 47 / 4042 .
( 2 ) الكافي 3 : 403 / 27 و 6 : 454 / 6 ، التهذيب 2 : 364 / 1510 .
( 3 ) المجموع 4 : 438 ، الأم 1 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، المغني 1 : 663 .
( 4 ) المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، المحرر في الفقه 1 : 139 .
( 5 ) المجموع 4 : 435 - 436 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 306 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 1189 - 1190 / 3595 و 3597 ، سنن أبي داد 4 : 50 / 4057 ، سنن
الترمذي 4 : 217 / 1720 ، سنن النسائي 8 : 190 .
( 7 ) سنن أبي داود 4 : 50 / 4059 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 686 - 687 .