الله عليه وآله : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) ( 1 ) . ولا يشترط
السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية : يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد ( 2 ) .
و - الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول
الصادق عليه السلام : " كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه
مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار يكون في السراويل
ويصلي فيه " ( 3 ) .
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب إلى أبي محمد عليه السلام
هل يصلي في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : " لا تحل
الصلاة في حرير محض " ( 4 ) وتحمل على الكراهة .
ز - الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم
للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي
المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا .
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله
من الديباج ، ومصلى حرير ، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه
والتكأة ، والصلاة ؟ قال : " يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه " ( 5 ) .
وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع ( 6 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 456 / 197 ، الأربعون للشهيد الأول : 23 ، كشف الخفاء 1 : 436 /
1161 ، وانظر المغني 2 : 405 ، نيل الأوطار 1 : 30 .
( 2 ) نيل الأوطار 2 : 81 .
( 3 ) التهذيب 2 : 357 / 1478 .
( 4 ) الكافي 3 : 399 / 10 ، التهذيب 2 : 207 / 812 ، الإستبصار 1 : 385 / 1462 .
( 5 ) الكافي 6 : 477 / 8 ، التهذيب 2 : 373 / 1553 .
( 6 ) المجموع 4 : 435 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 و 115 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، المغني
1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المحرر في الفقه 1 : 139 .