إذا انقطع دمها ( 1 ) . وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل
عنده إذا كانت مكشوفة الرأس ( 2 ) .
ه - لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان
الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد ( 3 ) .
وقال الشافعي : يصلي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة ( 4 ) .
وهو ممنوع ، وتخصيص النبي صلى الله عليه وآله عبد الرحمن بن عوف ،
والزبير ، لمعنى الحكة ( 5 ) لا يقاس عليه .
ولو خاف البرد من نزعه صلى فيه وأجزأ .
مسألة 115 : لو لم يجد إلا الثوب النجس صلى عاريا إن تمكن من نزعه ،
لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا
ثوب واحد وأصابه مني قال : " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي
ويؤمي إيماء " ( 6 ) .
وإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في
الموضعين لقول الصادق عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 125 .
( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 229 .
( 3 ) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 499 .
( 4 ) المجموع 3 : 180 ، فتح العزيز 4 : 104 .
( 5 ) صحيح البخاري 4 : 50 و 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 / 2076 ، سنن أبي داود
4 : 50 / 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 / 1722 ، سنن النسائي 8 : 202 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1188 / 3592 ، مسند الطيالسي : 265 / 1973 ، مسند أحمد 3 : 122
و 127 و 180 و 192 و 215 و 252 و 255 و 273 .
( 6 ) التهذيب 1 : 406 / 1278 و 2 : 223 / 882 ، الإستبصار 1 : 168 / 583 .