وهو واجب مقدور عليه ( 1 ) . ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل
المأمور به على وجهه فأجزأ .
ب - لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة ، وكذا لو آجره ،
ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن
وجب كالماء .
ج - لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ، ولو
وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة ، وبه قال الشافعي في أحد
الوجهين ( 2 ) ، وقال الشيخ : يجب القبول ( 3 ) . وفيه إشكال .
د - لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل
كثير وجب ولو احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين ، أما لو احتاج إلى فعل كثير
أو إلى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلا
استمر ، وفي قول للشافعي : أنه لو احتاج إلى فعل كثير مشى ولبس وبنى
على صلاته كمن سبقه الحدث ( 4 ) ، والأصل ممنوع .
ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي
وجهان ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 335 - 336 ، فتح العزيز 2 : 362 - 363 .
( 2 ) المجموع 3 : 187 ، فتح العزيز 4 : 103 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، كفاية الأخيار
1 : 57 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 88 .
( 4 ) المجموع 3 : 184 .
( 5 ) المجموع 3 : 184 .