فروع
:
أ - لو كان مع العراة مكتس وجب عليه أن يصلي في ثوبه ، وليس له
إعارته والصلاة عريانا لوجود السترة ، نعم يستحب له إعارته بعد صلاته لقوله
تعالى : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ) * ولا تجب عليه الإعارة ، ويجب
القبول لتمكنه من الساتر حينئذ .
ب - لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلى كل
واحد بعد آخر ، لإمكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب ،
فإن خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز ، وصلوا عراة - عند علمائنا - محافظة
على تحصيل المشروط ، ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد ، وقال الشافعي :
يجب الانتظار وإن فات الوقت تحصيلا للسترة ( 2 ) . وليس بجيد .
ج - لو لم يعرهم وأراد أن يصلي بهم قدم إن كان قارئا وإلا صلوا
فرادى ، وليس له أن يأتم بعار ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم .
وقال الشافعي : يصح ، لعدم سقوط القيام ( 3 ) وليس بجيد .
د - لو اجتمع النساء والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء
معهم إلا مع حائل ، وإن قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا ، ولو كان
معهم مكتس استحب له إعارة النساء بعد صلاته .
هامش
( 1 ) المائدة : 2 .
( 2 ) الأم 1 : 91 ، المجموع 2 : 246 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، المغني 1 : 669 .
( 3 ) المجموع 3 : 186 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 .