الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنها مشروعة في
الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث .
فروع
:
أ - لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ،
وابن إدريس ( 1 ) - وبه قال مالك ، وأحمد في رواية ( 2 ) - لأنها عبادة شرعية
فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات النبي صلى الله عليه وآله
مثنى ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع
في نوافل النهار ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن
يتشهد في كل ركعتين ثم يسلم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد
جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو
وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ،
هامش
( 1 ) المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 71 ، السرائر : 39 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 207 ، المغني 1 : 796 - 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 .
( 3 ) انظر صحيح مسلم 1 : 508 / 122 ، سنن البيهقي 2 : 486 ، سنن ابن ماجة 1 :
418 / 1318 و 1321 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 158 - 159 ، شرح فتح القدير 1 : 389 ، بدائع الصنائع 1 :
295 ، اللباب 1 : 91 - 92 ، المجموع 4 : 56 ، فتح العزيز 4 : 274 - 275 ،
المغني 1 : 796 - 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 - 805 .