بالواحدة أم لا ؟ ( 1 ) .
د - لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين ، وقال الشافعي : إن لم
يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد
بطلت صلاته ( 2 ) ، ولو شرع بنية ركعتين ثم قام إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ،
وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست
ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة ، وإن لم يقصد
بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا ( 3 ) .
ه - قال الشافعي : لو تحرم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا ، وإن
تحرم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النية قبل الزيادة
والنقصان ، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النية بطلت صلاته ، كما لو نوى ركعتين
ثم قام إلى الثالثة قبل نية الزيادة عمدا بطلت صلاته ، ولو قام سهوا عاد وسجد
للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم
القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النية
بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو ، وإن
أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم ( 4 ) .
مسألة 13 : صلاة الضحى عندنا بدعة لقول عائشة : ما رأيت النبي صلى
الله عليه وآله يصلي الضحى قط ( 5 ) ، وسألها عبد الله بن شفيق أكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجئ من مغيبه ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 49 - 50 ، فتح العزيز 4 : 273 و 276 .
( 2 ) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273 .
( 3 ) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273 .
( 4 ) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273 .
( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 406 ، الموطأ 1 : 152 / 29 ، سنن البيهقي 3 : 50 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 28 / 1292 ، سنن البيهقي 3 : 50 .