الصحيح من المجروح وما قبله قولان ( 1 ) .
ز - إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان
محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا .
وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من
الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء ؟ قولان له .
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى
عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر
لأن شرطه لبس الخفين دفعة ( 2 ) .
ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع
الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد
الاندمال دون المشكوك فيه .
واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه عليه
السلام لم يأمر به عليا عليه السلام ( 3 ) ، ووجوبها لأنه عارض نادر ( 4 ) .
ط - لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق
عليه السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : " يغسل ما
حوله " ( 5 ) .
وقال الباقر عليه السلام : " لا يغسله إن خشي على نفسه " ( 6 ) ولأن
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 291 - 292 ، فتح العزيز 2 : 304 و 306 .
( 2 ) المجموع 2 : 331 و 332 ، فتح العزيز 2 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 95 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 215 / 657 ، سنن البيهقي 1 : 228 .
( 4 ) المجموع 2 : 292 .
( 5 ) الكافي 3 : 32 / 2 ، التهذيب 1 : 363 / 1095 ، الإستبصار 1 : 77 / 239 .
( 6 ) التهذيب 1 : 363 / 1099 .