الصحيح من يده ثم تيمم .
ج - لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم
فيه ووجب غسله عنده ( 1 ) .
د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا
يعيد - وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ( 2 ) - لأنه امتثل المأمور به فخرج عن
العهدة .
وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير
متصل أعاد كالمحبوس في المصر ( 3 ) ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة
إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة .
ه - لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب
عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه
للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون
العضو ( 4 ) ، وهو ممنوع .
و - إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض
أعضائه جريحا .
وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة
وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل
الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 95 ، فتح العزيز 2 : 308 .
( 2 ) مختصر المزني : 7 .
( 3 ) مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 .
( 4 ) المجموع 2 : 328 - 329 ، مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، السراج الوهاج :
30 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 ، المغني 1 : 313 .