مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة ( 1 ) .
فروع
:
أ - لو كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله تيمم وصلى ولا
إعادة عليه إجماعا .
ب - لو كان الماء في رحله فضل عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم
يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ،
والثاني : يعيد كالناسي ( 2 ) .
ج - لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلا
أعاد لتفريطه .
مسألة 321 : لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء ، قال
الشيخان : إن تعمد الحدث أعاد الصلاة بعد الوضوء ، وإن كان سهوا توضأ
وبنى على ما مضى من صلاته ( 3 ) لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام : " إنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى
بالتيمم " ( 4 ) .
وإنما نزلها الشيخان على السهو لأن تعمد الحدث مبطل للصلاة
إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع .
وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 .
( 2 ) المجموع 2 : 265 - 266 ، فتح العزيز 2 : 259 - 260 ، مغني المحتاج 1 : 91 ، السراج
الوهاج : 26 ، الوجيز 1 : 20 .
( 3 ) النهاية : 48 ، المقنعة : 8 .
( 4 ) التهذيب 1 : 205 / 594 .