علي عليه السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن
العاص ، ومن التابعين النخعي ، وقتادة ، وربيعة ، وبه قال مالك ،
والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق ( 1 ) .
لأن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم
يتيمم للأخرى ( 2 ) .
ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة
المستحاضة ، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه ، والمستحاضة حدثها متجدد
والتيمم لم يتعقبه حدث .
وقال أحمد : يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه
تيمم لوقت الفريضة ، وبه قال أبو ثور ( 3 ) .
فروع
:
أ - يجوز أن يجمع بين فريضتين ، ومنذورتين ، وطوافين ، وبين
فريضة وطواف عندنا ، خلافا للشافعي ( 4 ) .
ب - يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد ، وللشافعية
وجهان : المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع
هامش
( 1 ) الأم 1 : 47 ، المجموع 2 : 293 و 294 ، مختصر المزني : 7 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، السراج
الوهاج : 29 ، الوجيز 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 430 ،
المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المبسوط للسرخسي
1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 2 :
382 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 129 .
( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 185 / 5 .
( 3 ) المغني 1 : 299 و 300 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 129 .
( 4 ) المجموع 2 : 293 و 294 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، السراج الوهاج : 29 .