الفصل الرابع : في الأحكام .
مسألة 312 : يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة من
الفرائض والنوافل أداء وقضاء ، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم
السلام - وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو
حنيفة ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( يا أبا ذر
الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار كلها : " نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " ( 3 ) .
ولأن الاستباحة إن بقيت جاز أن يصلي أخرى ، وإن لم تبق لم تصح
النافلة ، ولأنها طهارة يجوز أن يجمع بها بين نوافل فجاز أن يجمع بها بين
فرائض كالوضوء والمسح على الخفين .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين ، ورواه عن
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، اللباب 1 : 33 ، أحكام القرآن
للجصاص 2 : 382 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المجموع 2 : 294 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ،
المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المحلى 2 : 128 .
( 2 ) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 / 912 .
( 3 ) التهذيب 1 : 200 / 580 ، الإستبصار 1 : 163 / 565 .