لأمارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة ( 1 ) لوقوعها قبل وقتها ،
ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها .
ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر
والصادق عليهما السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج
الوقت : " ليس عليه إعادة ، إن رب الماء ورب التراب واحد " ( 2 ) .
و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع
الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ،
والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان ( 3 ) .
ز - لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي
الظهر ، وللشافعي وجهان ( 4 ) ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به
الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 48 - 49 .
( 2 ) التهذيب 1 : 194 / 562 / 195 / 564 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 و 554 .
( 3 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .
( 4 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .
( 5 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .