لوجوبها ( 1 ) .
ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ،
وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع لأنهما فرضان ، فحينئذ لا يجوز أن يصلي
على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين ( 2 ) .
ح - لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) -
وأصح وجهي الشافعي المنع ( 4 ) .
ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف ، وقراءة القرآن إن
كان تيممه عن جنابة .
ولو تيمم المحدث لمس المصحف ، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما
قصده ، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان ( 5 ) .
مسألة 313 : ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية ويزيد وجود الماء
مع التمكن من استعماله ، فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب
عليه استينافه ، وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلي بذلك
التيمم ، وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
والشعبي أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من
البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الوجيز 1 : 22 .
( 2 ) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، المجموع 2 : 222 ،
المغني 1 : 287 .
( 4 ) المجموع 2 : 222 ، و 244 ، 242 ، السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني
المحتاج 1 : 98 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 287 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 .
( 5 ) المجموع 2 : 223 .
( 6 ) المجموع 2 : 302 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، التفسير
الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 123 ، نيل الأوطار 1 : 336 .