لما أزاله .
وقال الشافعي : إنه شرط ( 1 ) ، لقوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه ) * ( 2 ) أي من الصعيد ، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى
ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء ، والآية تقول بموجبها ، والصعيد وجه
الأرض ، والقياس ضعيف ، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم .
فروع
:
أ - لو نوى عند النقل وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضرب
من أعمال التيمم ، وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه ، وهو أصح وجهي
الشافعي ( 3 ) .
ب - لو أحدث بعد الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على
إشكال ينشأ من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكذا هنا ، ومن الفرق بأن القصد
إلى الماء ونقله لا يجب ، وللشافعي الوجهان ( 4 ) .
ج - لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم ورده من طرف
إلى آخر لم يجزئ لأنه لم ينقل عند الشافعي ( 5 ) ، ولا ضرب عندنا ، ولو أخذه
منه ورده إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين ( 6 ) ، ولو نقله من عضو غير
هامش
( 1 ) الأم 1 : 49 ، المجموع 2 : 231 و 238 و 239 ، فتح العزيز 2 : 318 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، السراج
الوهاج : 27 ، بداية المجتهد 1 : 70 .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) المجموع 2 : 228 ، كفاية الأخيار 1 : 36 .
( 4 ) المجموع 2 : 236 .
( 5 ) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، السراج الوهاج : 27 ، الوجيز 1 :
21 .
( 6 ) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21 .