ممسوح أجزأ عنده ، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو
بالعكس فوجهان ( 1 ) ، والكل عندنا باطل .
د - لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم
يمسح ، إلا مع العذر ، وللشافعي في الاختيار وجهان ( 2 ) .
ه - لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة ، وقال
الشافعي : يجوز ( 3 ) .
و - لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا .
ز - لا يستحب التكرار ، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى
تشويه الخلقة وتقبيح الصورة ، وكذا لا يستحب تجديده .
مسألة 311 : دخول الوقت شرط في صحة التيمم ، فلا يصح قبله إجماعا
من علماء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال الزهري ، والشافعي ، ومالك ،
وأحمد ، وداود ( 4 ) - لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلا عند العجز ولا يتحقق
قبل الوقت ، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز
كالمستحاضة .
وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21 ، السراج الوهاج : 27 - 28 .
( 2 ) فتح العزيز 2 : 319 ، الوجيز 1 : 21 .
( 3 ) الأم 1 : 49 ، المجموع 2 : 228 و 232 ، كفاية الأخيار 1 : 37 .
( 4 ) الأم 1 : 46 ، المجموع 2 : 243 ، كفاية الأخيار 1 : 33 ، السراج الوهاج : 30 ، القوانين
الفقهية : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، المغني 1 : 268 ، الشرح
الكبير 1 : 267 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، التفسير
الكبير 11 : 173 .