الغسل ( 1 ) لقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم ؟ : " ضربة واحدة
للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ،
ومرة لليدين " ( 2 ) .
وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما ( 3 ) - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ،
وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم ( 4 ) - للامتثال .
وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع ( 5 ) - وبه قال الشافعي ،
ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن علي عليه
السلام ( 6 ) - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( التيمم ضربة للوجه ،
وضربة لليدين ) ( 7 ) والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه .
وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه وأخرى للكفين
والثالثة للذراعين ( 8 ) .
فروع
:
أ - وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى
هامش
( 1 ) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، النهاية : 49 - 50 .
( 2 ) التهذيب 1 : 210 / 611 ، الإستبصار 1 : 172 / 599 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 - 26 .
( 4 ) المجموع 2 : 211 ، المغني 1 : 278 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، تفسير القرطبي
5 : 240 ، نيل الأوطار 1 : 332 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 107 .
( 6 ) المجموع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ،
المنتقى للباجي 1 : 114 ، شرح العناية 1 : 109 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، اللباب
1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، المغني 1 : 278 ، المحلى 2 : 152 .
( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 180 و 181 / 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207 .
( 8 ) المجموع 2 : 211 ، نيل الأوطار 1 : 332 .